السيد محمد تقي المدرسي
488
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الثامن عشر : الخصيتان : ( مسألة 119 ) : في الخصيتين الدية كاملة ، وفي قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية لو قطعت أي منهما منفردة . ( مسألة 120 ) : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره والعنّين والأشل وغيرهما « 1 » . ( مسألة 121 ) : لو قطع بعض البيضة فالدية بحساب المساحة ، وأما لو تغيّرت من مكانها المعدّ لها خلقة ففيها الحكومة . ( مسألة 122 ) : في انتفاخ الخصيتين أربعمائة دينار ، وإن فحج - أي إذا مشى مشياً لا ينتفع به - فثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس ، وفي انتفاخ السرة مئة دينار . ( مسألة 123 ) : لو استلزم قطع البيضة جناية أخرى ، فإن كان فيها دية مقدرة تثبت الدية مضافاً إلى دية القطع وإن لم تكن فيها الدية فالحكومة مع دية القطع ، ولو استلزمت الجناية الألم في البيضة فالحكومة ، وكذا في قطع العانة الحكومة . التاسع عشر : الفرج : ( مسألة 124 ) : في الشفرين - وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - الدية كاملة وفي إحداهما نصفها ، وتستوي الكبيرة والصغيرة والرتقاء والقرناء والبكر والثيب والمفضاة وغيرها . ( مسألة 125 ) : لو شلت إحداهما بالجناية فثلثا ديتها ولو قطع المشلول ففيه الثلث . ( مسألة 126 ) : في قطع بعض الشفرة تكون الدية بالحساب ، وفي تورمها الحكومة . ( مسألة 127 ) : في قطع الرَكَب - وهو في المرأة موضع العانة من الرجل - الحكومة . ( مسألة 128 ) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة ، من غير فرق بين الأجنبي والزوج ، إلا إذا كان ذلك من الزوج بالوطئ بعد البلوغ ، وأما قبله فعليه ديتها مع مهرها « 2 » . ( مسألة 129 ) : إذا كانت المرأة مكرهة من غير زوجها في الإفضاء فلها مهر المثل
--> ( 1 ) في الأخيرين الأحوط التراضي لأن الولد لا يتكون منهما . ( 2 ) حسب تفصيل سبق في كتاب النكاح .